أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تعويض الوقت الإضافي في العمل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تعويض الوقت الإضافي في العمل
معلومات عن الفتوى: حكم تعويض الوقت الإضافي في العمل
رقم الفتوى :
1054
عنوان الفتوى :
حكم تعويض الوقت الإضافي في العمل
القسم التابعة له
:
قضايا أخرى
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
سماحة الشيخ نعمل بإحدى المؤسسات الخاصة، ويبدأ الدوام من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الثانية عشرة تقريباً ومن بعد صلاة العصر حتى التاسعة مساءً، أحياناً يتطلب منا العمل الجلوس لبعد أوقات الدوام الرسمي وهذا على مدار الشهر، وعند انتهاء الشهر نطالب بأجر هذا الوقت الإضافي الخارج عن وقت العمل الأساس، فيقول القائمون على العمل: أنه لا يوجد أجر عن هذا الوقت سوى استعاضة هذا الوقت وقت الدوام مع العلم أنه إذا انتهى الشهر ينتهي معه الوقت الإضافي، وينتهي أيضاً الحق في طلب الاستعاضة. فهل طلب أجر عن هذا الوقت ليس من حقوق العاملين، وما حكم هذه الاستعاضة؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا بأس بالاستعاضة، وهو أن تتأخروا عن العمل في اليوم الثاني بقدر الزمان الذي جلستموه زائداً عن الدوام الرسمي، إذا لم يحصل لكم تعويض عن الوقت الزائد على مدة الدوام، والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: